×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلا ضَمَانَ عَلَى الأَجِيْرِ الَّذِيْ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا فِيْمَا يَتْلَفُ فِيْ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْطٍ، وَلا عَلَى حَجَّامٍ أَوْ خَتَّانٍ أَوْ طَبِيْبٍ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ، وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيْهِمْ، وَلا عَلَى الرَّاعِيْ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ.

وَيَضْمَنُ الْقَصَّارُ وَالْخَيَّاطُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ، دُوْنَ مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا ضَمَانَ عَلَى الأَجِيْرِ الَّذِيْ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا فِيْمَا يَتْلَفُ فِيْ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْطٍ»، استأجر رجلاً ليعمل عملاً عنده - ليبني، ليزرع، ليغرس - فحصل تلف من عمل العامل من غير تعد، فلا يضمنه؛ لأن صاحب العمل قد أذِن له في ذلك، وهو لم يتعد، ولم يُفرِّط، إذا تلف في يده شيء من غير تفريط، لم يضمنه، هذا يسمى أجيرًا خاصًّا، الذي أجَّر نفسه لشخص ليعمل له عملاً هذا يسمى الأجير الخاص.

أما إنسان خياط، أو نجار، أو صانع يصنع، فهذا أجير مشترك، فإذا سلَّم له عينًا؛ ليعملها، أو ليُصلحها، وتلفت، فإنه يضمنها، إذا تعدى في عمله فيها.

قوله رحمه الله: «وَلا عَلَى حَجَّامٍ»، الحجام هو الذي يستخرج الدم الفاسد من الجسم، إذا أسرف في سحبه، حتى تلف الشخص المحجوم، فإنه يضمن، لأنه متعد، وبشرط أن يكون الحجام أيضًا فنيًّا، يعرف الحجامة ومقدارها.


الشرح