×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «إلاَّ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَهُ الإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا، فَلَمْ يُشْهِدْ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ»، إذا طالب بالشفعة فورًا، يشهد على هذا أنه شفع فور ما علم بهذا، أما إن كان قال بعد مدة: أنا مشفع في الحال، أنا أشفع فورًا، نقول: ما يقبل منك هذا، إلا إذا أحضرت شهودًا على أنك مطالب بها في وقتها.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَبَايَعَ ذلِكَ ثَلاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ، فَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَخَذَ مِنَ الأَوَّلِ رَجَعَ الثَّانِيْ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ، وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِيْ»، إذا الشقص خرج عن يد المشتري الذي شفع عليه، بأن خرج عنه، باعه على غيره، ما يسقط الشفعة، يأخذها صاحبها، ويتراجعان فيما بينهما؛ المشتري الأول، والمشتري الثاني.

قوله رحمه الله: «وَمَتَى أَخَذَهُ، وَفِيْهِ غَرْسٌ، أَوْ بِنَاءٌ لِلْمُشْتَرِيْ، أَعْطَاهُ الشَّفِيْعُ قِيْمَتَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِيْ قَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيْهِ»، إذا اشترى الشقص وغرسه، يخير بين أن يأخذ الغراس بقيمته، ويدفع للغارس تكاليف ما غرم عليه، وبين تركه له.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ فِيْهِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ بَادٍ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِيْ مُبَقًّى إِلَى الْحَصَادِ أَوِ الْجِذَاذِ»، إذا اشترى الشقص من الأرض وهو مزروعة، والزرع مدته قصيرة، يترك إلى الحصاد بأجرة الأرض.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا فِيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ»، الشقص للشفعة، والسيف منقول، ليس فيه شفعة، اشترى ما فيه شفعة، وشيئًا ليس فيه شفعة بثمن واحد، «فَلِلشَّفِيْعِ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ» بحصته من الثمن.

**********


الشرح