×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 السَّابِعُ: الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةَ يَعْلَمُ، فَإِنْ أَخَّرَهَا، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَاجِزًا عَنْهَا؛ لِغَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ صِغَرٍ، فَيَكُوْنُ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا إلاَّ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَهُ الإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا، فَلَمْ يُشْهِدْ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَبَايَعَ ذلِكَ ثَلاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ، فَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَخَذَ مِنَ الأَوَّلِ رَجَعَ الثَّانِيْ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ، وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِيْ، وَمَتَى أَخَذَهُ، وَفِيْهِ غَرْسٌ، أَوْ بِنَاءٌ لِلْمُشْتَرِيْ، أَعْطَاهُ الشَّفِيْعُ قِيْمَتَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِيْ قَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيْهِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ بَادٍ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِيْ مُبَقًّى إِلَى الْحَصَادِ أَوِ الْجِذَاذِ، وَإِنِ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا فِيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَلِلشَّفِيْعِ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «السَّابِعُ: الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةَ يَعْلَمُ، فَإِنْ أَخَّرَهَا، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ»، من شروط ثبوت الشفعة: أن يطالب بها حين يعلم بالبيع فورًا، وإن تأخر عقب يومين، أو ثلاثة، أو سنة، قال: أنا أشفع. نقول: لا، فات وقت الشفعة، الشفعة على الفور؛ كما في الأثر: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» ([1])؛ لأن التأخر عن المطالبة بها يضر المشتري.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَاجِزًا عَنْهَا؛ لِغَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ صِغَرٍ، فَيَكُوْنُ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا»، إذا كان هناك مانع منعه من المطالبة بها فورًا -كأن يكون غائبًا، ثم حضر، أو كان صغيرًا، ثم كبر- وزال مانع المطالبة، فإنه باقِ على شفعته؛ لأنه أخر الطلب بها لعذرٍ شرعي.


الشرح

([1])  أخرجه ابن ماجه رقم (2500)، والبيهقي في الكبرى رقم (11588).