×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلَوْ كَانَ لَهُ شَفِيْعَانِ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهمَا»، وإذا كان الشركاء أكثر من واحد، فلهم الشفعة، وكل يأخذ على قدر نصيبه من المبيع.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ، لَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ إِلاَّ أَخْذُ الْكُلِّ، أَوِ التَّرْكِ»، إذا كانوا شركاء، وباع أحدهم نصيبه في شيء لم يقسم، قال بعضهم: أنا ليس لي حاجة بالشفعة، وقال الآخر: أنا أريدها. نقول: هي حق لك تأخذها، لكن ما تأخذ بعضها، وتترك البعض الآخر، إنما أن تأخذها جميعًا، وإما أن تتركها؛ لأن هذا فيه ضرر على المشتري، إذا أخذت بعضه، وتركت بعضه.

قوله رحمه الله: «السَّادِسُ: إِمْكَانُ أَدَاءِ الثَّمَنِ، فَإِنْ عَجِزَ عَنْهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ»، إذا كان الشفعي يقدر على دفع الثمن، فلا بأس بالشفعة، أما إذا كان لا يقدر عليه كله، أو بعضه، نقول: لا، إذا قال: أنا من آخذ إلا بعضه بقسط من الثمن، نقول: لا، هذا يضر المشتري.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا، فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ»، هذا في كل الأشياء: المكيل والموزون، هذا علي بقدر الكيل، وبقدر الرد مثله كيلاً أو وزنًا، هذا يسمى مثليًّا، غير المثلي هذا هو الذي لا يكال، ولا يوزن، هذا عليه القيمة.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيْ قَدْرِهِ، وَلا بَيِّنَةَ لَهُمَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي»، إذا قال الشافع: الثمن مائة، قال المشتري المشفع: لا، مائة وخمسون. إن كان هناك بينة على مقدار الثمن، يؤخذ بها، وإلا يؤخذ قول المشتري؛ لأنه غرم.

قوله رحمه الله: «مَعَ يَمِيْنِهِ»، لأن من كان القول قوله، فعليه اليمين.


الشرح