×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتَابُ الْوَقْف

**********

وَهُوَ: تَحْبِيْسُ الأَصْلِ، وَتَسْبِيْلُ الثَّمَرَةِ.

وَيَجُوْزُ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوْزُ بَيْعُهَا، وَيُنْتَفَعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَائِهَا، وَلا يَصِحُّ فِي غَيْرِ ذلِكَ، مِثْلُ الأَثْمَانِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ وَالرِّيَاحِيْنَ، وَلا يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى بِرٍّ أَوْ مَعْرُوْفٍ، مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُوْرَثُ وَلا يُوْهَبُ». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتَابُ الْوَقْفِ»، الوقف: هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وفيه فضل عظيم، وفيه أجر كبير، وهو صدقة جارية، «إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» ([2])، وما من الصحابة رضي الله عنهم أحد له جدة إلا وقف؛ لعلمهم بفضل الوقف؛ لأنه يستمر نفعه بعد وفاة صاحبه، ويجري عليه الأجر.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2737)، ومسلم رقم (1632).

([2])  أخرجه مسلم رقم (1631).