×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَهُوَ: تَحْبِيْسُ الأَصْلِ، وَتَسْبِيْلُ الثَّمَرَةِ»، هذا هو الوقف، هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وينعقد بقوله: وقفت، أو: حبست، أو: سبلت، فكلها ألفاظ تعطي معنى الوقف.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوْزُ بَيْعُهَا»، يجوز في كل عين يجوز بيعها، أما الشيء الذي لا يجوز بيعه، فلا يوقف.

قوله رحمه الله: «وَيُنْتَفَعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَائِهَا»، أما إذا كان ما ينتفع به إلا بتلفه؛ مثل: الطعام يؤكل، ويتلف، فالطعام لا يوقف؛ لأنه ما يستمر نفعه، بل إنه إذا انتفع به، تلف، إنما يشترط في الوقف أن يبقى أصله، وينتفع بغلته ومنفعته.

قوله رحمه الله: «وَلا يَصِحُّ فِي غَيْرِ ذلِكَ، مِثْلُ الأَثْمَانِ»؛ أي: النقود، فالأثمان هي: النقود.

قوله رحمه الله: «وَالْمَطْعُوْمَاتِ»؛ أي: الطعام، فالطعام لا يوقف، يتصدق به لا بأس، لكن لا يصير وقفًا؛ لأنه يتلف مع استعماله.

قوله رحمه الله: «وَالرِّيَاحِيْنَ»، هي التي فيها روائح ينتفع برائحتها، فهذه تتلف مع الاستعمال، وكل شيء من الأطياب يذهب استعماله ما يستمر.

قوله رحمه الله: «وَلا يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى بِرٍّ أَوْ مَعْرُوْفٍ»، لا يجوز الوقف إلا على بر، على ما فيه أجر، أما ما فيه إثم، فلا يجوز هذا، فلو وقف مثلاً مالاً لاستعمال محرم؛ كأن يفتح به محلًّا للدعارة، أو محلًّا لبيع الخمور، أو مصنعًا لإنتاج الخمر، فهذا وقف لا يصح؛ لأن نفعه حرام، إنما الوقف فيما نفعه حلال، أما الذي نفعه حرام، فلا يجوز وقفه.


الشرح