×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُوْرَثُ وَلا يُوْهَبُ». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ» هذا وقف عمر رضي الله عنه المشهور، أصاب أرضًا بخيبر، وهي البلد المعروف الزراعي شمال المدينة من أرض اليهود، وهي أرض ثمينة، وكانوا رضي الله عنهم يقدمون لله أثمن ما عندهم، وأحسن ما عندهم، وأراد أن يوقفها، فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطريق الصحيح؛ أن يوقفها، ويجعل نفعها وغلتها على بر، وعلى إحسان.

قوله رحمه الله: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُوْرَثُ وَلا يُوْهَبُ»»، هذا من أحكام الوقف؛ أنه لا يباع ولا يورث، ولا يوهب؛ لأن هذا معنى التحبيس، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، لكن قد تقول: إن الوقف قد تتعطل منافعه، فلا يجوز بيعه، نقول: يباع، لكن يصرف ثمنه في مثله، ولا يبيعه إلا القاضي.


الشرح