لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ
فِيهِ.
وَيَصِحُّ
الْوَقْفُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ
مَسْجِدًا وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاةِ فِيهِ، أَوْ سِقَايَةً وَيُشَرِّعَهَا
لِلنَّاسِ.
وَلا
يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَةِ، فَيُبَاعُ
وَيُشْتَرَى بِهِ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ، وَالْفَرَسُ الْحَبِيْسُ إِذَا لَمْ
يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ، بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ،
وَالْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَكَانِهِ، بِيْعَ وَنُقِلَ إِلَى
مَكَانٍ يَنْتَفِعُ بِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «لا جُنَاحَ
عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ فِيهِ»، من تولى الوقف، وقام عليه، إنه يأكل مثل غيره، ويطعم
الصديق شيئًا يأكله في الحال، أما إنه يأخذه معه، ويتموله، فلا يجوز هذا؛ لأنه مثل
الضيف.
قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ
الْوَقْفُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ»، ينعقد الوقف بالقول:
كأن يقول: «وقفت هذا الشيء، أو حبسته، أو
سبلته».
أو بالفعل: كأن يكون له أرض، فيأذن للناس في الصلاة فيها، فإذا أذن للناس،
أو فتح داره للناس يصلون فيها، صارت وقفًا، فالإذن يقوم مقام القول، والفعل يقوم
مقام القول، فإذا فتح بيته للمصلين، صار مسجدًا بالفعل، وقفه، ولو لم يتلفظ، لكن
فعله يدل على الوقف، أو أذن للناس في دفن الأموات فيها، صارت مقبرة، أوقفها على
دفن الأموات، هو لم يتكلم، لكن فعله لا يدل على أنه أراد إيقافه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد