×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاةِ فِيهِ، أَوْ سِقَايَةً»، فمثلاً: بئر ترك الناس يروون منها.

قوله رحمه الله: «وَيُشَرِّعَهَا لِلنَّاسِ»؛ أي: يفتح أبوابها للناس يدخلون ويستقون منها، فصارت وقفًا، وهذا وقف بالفعل.

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَةِ، فَيُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِهِ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ»، الوقف لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويصرف ثمنه في مثله، ويكون هذا على نظر القاضي.

مثلاً: وقف مسجدًا، فصار قديمًا، وخرب، فيباع، ويصرف ثمنه في مثله في مسجد آخر.

قوله رحمه الله: «وَالْفَرَسُ الْحَبِيْسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ، بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ، وَالْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَكَانِهِ، بِيْعَ وَنُقِلَ إِلَى مَكَانٍ يَنْتَفِعُ بِهِ»، الفرس المحبس للغزو في سبيل الله؛ لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه أوقف أدراعه وسلاحه في سبيل الله ([1])؛ فإذا أوقف حيوانًا، وهذا الحيوان صار ما ينتفع به فيما وقف عليه، يباع، ويصرف ثمنه في مثله، ويرجع في تصرف الوقف إلى الواقف، لا يتجاوز: ﴿فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ [البقرة: 181]؛ فلا يغير الواقف عما قاله الواقف، إلا إذا تعطلت منافعه -كما سبق-.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (1468)، ومسلم رقم (983).