وَيُرْجَعُ فِي الْوَقْفِ
وَمَصْرِفِهِ وَشُرُوْطِهِ وَتَرْتِيْبِهِ، وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ أَوْ
إِخْرَاجِهِ بِهَا إِلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ، وَكَذلِكَ النَّاظِرُ فِيهِ،
وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، فَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلانٍ ثُمَّ عَلَى
الْمَسَاكِيْنِ، كَانَ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، إِلاَّ أَنْ
يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَجَعَ
عَلَى الْمَسَاكِيْنِ، وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ،
لَزِمَ اسْتِيْعَابُهُمْ بِهِ، وَالتَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يُفَضِّلْ
بَعْضَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ، جَازَ تَفْضِيْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى
بَعْضٍ، وَتَخْصِيْصُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَيُرْجَعُ
فِي الْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ وَشُرُوْطِهِ وَتَرْتِيْبِهِ وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ
بِصِفَةٍ أَوْ إِخْرَاجِهِ بِهَا إِلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ»، ولهذا يقولون: «نص الواقف كنص الشارع»؛ أي: من حيث
اللزوم.
قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ
النَّاظِرُ فِيهِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ»، كذلك يرجع في الناظر عليه إلى نص
الواقف، إذا قال: يتولاه فلان، فإنه يتولى من نص عليه الواقف، ولا يجاب ناظر غيره،
وهو يصلح، هذا عينه الواقف، إلا أن يتغير، ولا يصلح للتصرف، فهذا على نظر القاضي؛
استبدله بناظر آخر.
قوله رحمه الله: «إِلَى لَفْظِ
الْوَاقِفِ»، الإنفاق على الوقف يرجع فيه إلى نص الواقف.
قوله رحمه الله: «فَلَوْ وَقَفَ
عَلَى وَلَدِ فُلانٍ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ، كَانَ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى
بِالسَّوِيَّةِ، إِلاَّ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»، إذا وقف على
جماعة - إخوان مثلاً - رجال ونساء، فإنهم يتساوون فيه، إلا أن
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد