×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ينص على أنه يفضل الذكر على الأنثى، أما ما دام أنه قال: «هذا وقف على بني فلان»، يستوي ذكرهم وأنثاهم؛ لأن هذا مثل العطية يتساوون فيها.

والولد يشمل الذكر والأنثى، ثم بعد ولد فلان على المساكين، هذا مرتب، ما دام ولد فلان موجودًا، فلا أحد يصرف فيهم، إذا انقرضوا، يرجع للمساكين؛ كما قال الواقف.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ»؛ أي: لأنه قال: «على ولد فلان، ثم على المساكين»، فهذا ترتيب.

قوله رحمه الله: «وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ، لَزِمَ اسْتِيْعَابُهُمْ بِهِ، وَالتَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يُفَضِّلْ بَعْضَهُمْ»، إذا أوقف على جماعة يمكن حصرهم وتقسيم الوقف عليهم، وجب هذا، أما إن وقف على جماعة لا يمكن حصرهم؛ كأن قال: «على قبيلة بني فلان، على قبيلة عتيبة، على قبيلة الدواسر»، هذا ما يمكن حصره، فيعطى من يوجد منهم، ولا يجب أن تحصيهم، وتعطيهم كلهم.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ، جَازَ تَفْضِيْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَخْصِيْصُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ»؛ لأن هذا حسب الإمكان، ما أنت باد على القبيلة كلها، فتعطي من تيسر من القبيلة.

**********


الشرح