ما يعتبر هذا؛ لأنه بعد ما
جاء وقت الوصية، أما العطية، فهي في الحال، فلو قال: «أعطيتك»، في الحال ملكه، من حين العطية.
قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ:
أَنَّهَا تَقَعُ لازِمَةً، لا يَمْلِكُ الْمُعْطِيْ الرُّجُوْعَ فِيهَا
وَالْوَصِيَّةُ لَهُ الرُّجُوْعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ»، العطية تقع لازمة من
حين صدورها منه، فلا يتراجع عنها، خلاف الوصية؛ يمكن أن يتراجع، ما دام حيًّا،
ويمكنه هذا؛ لأنه لم يحن تنفيذها، ولو قال: «هذا
العبد وصية من بعد موتي لفلان»، له أن يتراجع ما دام على قيد الحياة؛ لأن
الوصية ما تلزم إلا بعد الموت، خلاف العطية؛ تلزم على الفور.
قوله رحمه الله: «الرَّابِعُ:
أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ
جَمِيْعِهَا، وَالْوَصِيَّةُ يُسَوَّى بَيْنَ الأَوَّلِ وَالآخِرِ مِنْهُ»
الفرق الرابع بين العطية والوصية: أن العطية يبدأ بالأول فالأول، خلاف الوصية، فلا
ميزة لبعضهم على بعض، لا يبدأ بالأول فالأول؛ لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت.
قوله رحمه الله: «وَيَدْخُلُ
النَّقْصُ عَلَى وَاحِدٍ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ»، يدخل النقص على الجميع.
قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ كَانَ
فِيهَا عِتْقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَطَايَا إِذَا
وَقَعَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةً»، يُبْدأ بالأول فالأول، إذا أعطى عدة أشخاص.
**********
الصفحة 10 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد