×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «أحدها: أَنَّ الْعَطِيَّةَ تَنْفُذُ مِنْ حِيْنِهَا»، تفارق العطية الوصية في أحكام أربعة:

الأول: أنها تنفذ في حينها حال حياة المعطي، خلاف الوصية، فلا تنفذ إلا بعد موت الموصي.

قوله رحمه الله: «فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَعْطَاهُ إِنْسَانًا، صَارَ الْمُعْتَقُ حُرًّا، وَمَلَكَهُ الْمُعْطَى وَكَسْبُهُ لَهُ، وَلَوْ وَصَّى بِهِ، أَوْ دَبَّرَهُ، لَمْ يَعْتِقْ، وَلَمْ يَمْلِكْهُ الْمُوْصَى لَهُ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ»، لو قال: «هذا العبد حر بعد موتي، هذا مدبر»، قال: «مدبر»؛ لأنه أعتقه في دبر حياته، هذا معنى المدبر، في حال الحياة؛ لأن العطية قبل الموت، فيعتقد العبد، أو تنفذ فيه الوصية في حين صدورها، بخلاف الوصية لو صدرت منه في حال صحته، لا تنفذ إلا بعد الموت، هذا من الفروق.

قوله رحمه الله: «وَمَا كَسَبَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ»، كسبه للمعطي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ» ([1])، وما حدث فيه من نماء منفصل؛ مثل: الكسب، وطلع الشجرة، هذا منفصل، هذا للورثة، إذا حصل هذا الكسب قبل الموت، فهو للورثة مع التركة، أما إذا كان هذا بعد الموت، فكسبه للموصى له.

قوله رحمه الله: «الثَّانِيْ: أَنَّ الْعَطِيَّةَ يُعْتَبَرُ قَبُوْلُهَا وَرَدُّهَا حِيْنَ وُجُوْدِهَا، كَعَطِيَّةِ الصَّحِيْحِ، وَالْوَصِيَّةُ لا يُعْتَبَرُ قَبُوْلُهَا وَلا رَدُّهَا إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِي»، الفرق الثاني بين الوصية والعطية: أن العطية يعتبر قبولها، أو ردها حال صدورها من المعطي، وأما الوصية، فلا يعتبر قبولها إلا بعد الموت، لو قال: «أوصيت لك بهذا العبد»، وقال: «قبلت»،


الشرح

([1])  أخرجه ابن أبي شيبة رقم (10239).