×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «السَّادِسُ: أَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ رَدُّ الْوَرَثَةِ وَإِجَازَتُهُمْ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ فِيهِمَا»، لو قال الورثة في حال حياة الموصي: «نحن راضون بهذه الوصية»، هذا ما يعتبر؛ لأنهم ما صار لهم شيء حتى يرضوا، أو يجيزوا، إنما إذا أجازوها بعد الموت، تصح، فالعبرة بالإجازة بعد الموت، أما قبل الموت، فلا عبرة بإجازتهم؛ لأنهم ليس لهم شيء في حال حياة الموصي، إنما كل الشيء لهم بعد وفاة الموصي، فإذا أجازوا - وهي تخرج من الثلث فأقل - لزمت الوصية.


الشرح