×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الْخَامِسُ: أَنَّ كَوْنَهُ وَارِثًا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيهِمَا، فَلَوْ أَعْطَى أَخَاهُ أَوْ وَصَّى لَهُ وَلا وَلَدَ لَهُ، فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ، صَحَّتِ الْعَطِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ فَمَاتَ، بَطَلَتَا.

السَّادِسُ: أَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ رَدُّ الْوَرَثَةِ وَإِجَازَتُهُمْ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ فِيهِمَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الْخَامِسُ: أَنَّ كَوْنَهُ وَارِثًا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيهِمَا، فَلَوْ أَعْطَى أَخَاهُ أَوْ وَصَّى لَهُ وَلا وَلَدَ لَهُ، فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ، صَحَّتِ الْعَطِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ»، إذا أوصى في حال صحته لشخص غير وارث؛ كأن يكون له ابن وأخ، الأخ ما له شيء؛ لأن الابن يحجبه، لكن مات الابن قبل موت الموصي، فصار الموصي له وارثًا، لا تصح الوصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ([1])، والعكس: لو أنه أوصى لشخص وارث، ومعلوم أن الوصية للوارث لا تصح، لكن صار عند الموت غير وارث؛ كأن ولد له ولد؛ أي: له أخ، وليس له أولاد، أوصى لهذا الأخ، فقد أوصى لوارث، لكن قُدِّر أن هذا الموصي وُلد له ابن قبل الموت، فصار الموصى له غير وارث، فعند الموت تصح الوصية؛ لأن العبرة بحالة الموت.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ فَمَاتَ، بَطَلَتَا» الوصية أو العطية؛ لأن الأخ أصبح وارثًا، ولا وصية لوارث.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (2870)، والترمذي رقم (2120)، وأحمد رقم (22294).