×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «يُزَادُ عَلَى الْفَرِيْضَةِ»، إذا صارت المسألة فيها فروض - نصف، وثلث مثلاً، وسدس - فأقل الورثة نصيبًا يكون هو مقدار الوصية، بمثل ما لأقلهم نصيبًا، ويضاف إلى الفروض التي في المسألة، ولو عالت ([1]).

قوله رحمه الله: «وَلَوْ خَلَّفَ ثَلاثَةَ بَنِيْنَ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، فَلَهُ الرُّبُعُ»؛ لأن له مثل نصيب واحد يضاف إلى الموجودين، فلو كان له أبناء ثلاثة، يصير له الربع، ويضاف نصيبه إلى الثلاثة، فيصير كأنه رابع لهم.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ كَأُمٍّ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ بِدُوْنِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيْبِ ابْنٍ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلاثَةٍ وَعِشْرِيْنَ، وَلَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، وَلآخَرَ بِسُدُسِ بَاقِي الْمالِ، جَعَلْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ كَذِيْ فَرْضٍ لَهُ السُّدُسُ»، المهم أنه يعطى ما وصي له بالفروض، ما لم يزد على الثلث، يعطى مثل ما لأقل أصحاب الفروض، إذا خرج بأقل من الثلث.

قوله رحمه الله: «وَصَحَّحْتَهَا كَالَّتِيْ قَبْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِيْ بِسُدُسِ بَاقِيْ الثُّلُثِ صَحَّحْتَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنَا سَوَاءً، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا، فَتُصِيْرُ تِسْعَةً وَسِتِّيْنَ، تُعْطِي صَاحِبَ السُّدُسِ سَهْمًا وَاحِدًا»، هذه مسائل حسابية.

قوله رحمه الله: «وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الْبَنِيْنَ وَالْوَصِيِّ الآخَرِ أَرْبَاعًا، وَإِنْ زَادَ الْبَنُوْنَ عَلَى ثَلاثَةٍ، زِدْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ بِقَدْرِ زِيَادَتِهِمْ، فَإِذَا كَانُوْا


الشرح

([1])  عَنِ الْمُفَضَّلِ بن سَلمَةَ أَنه قَالَ: ((عالَت الفريضةُ أَي ارْتَفَعَتْ وَزَادَتْ)) انظر: العين (2/ 248)، وتهذيب اللغة (3/ 124)، ولسان العرب (11/ 484).