×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَقَلِّهِمْ نَصِيْبًا، يُزَادُ عَلَى الْفَرِيْضَةِ، وَلَوْ خَلَّفَ ثَلاثَةَ بَنِيْنَ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، فَلَهُ الرُّبُعُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ كَأُمٍّ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ بِدُوْنِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيْبِ ابْنٍ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلاثَةٍ وَعِشْرِيْنَ. وَلَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، وَلآخَرَ بِسُدُسِ بَاقِي الْمالِ، جَعَلْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ كَذِيْ فَرْضٍ لَهُ السُّدُسُ، وَصَحَّحْتَهَا كَالَّتِيْ قَبْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِيْ بِسُدُسِ بَاقِيْ الثُّلُثِ صَحَّحْتَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنَا سَوَاءً، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا، فَتُصِيْرُ تِسْعَةً وَسِتِّيْنَ، تُعْطِيْ صَاحِبَ السُّدُسِ سَهْمًا وَاحِدًا، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الْبَنِيْنَ وَالْوَصِيِّ الآخَرِ أَرْبَاعًا، وَإِنْ زَادَ الْبَنُوْنَ عَلَى ثَلاثَةٍ، زِدْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ بِقَدْرِ زِيَادَتِهِمْ، فَإِذَا كَانُوْا أَرْبَعَةً، أَعْطَيْتَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ سَهْمَيْنِ، وَإِنْ كَانُوْا خَمْسَةً، فَلَهُ ثَلاثَةٌ، وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ بَاقِيْ الرُّبُعِ وَالْبَنُوْنَ أَرْبَعَةٌ، فَلَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ زَادَ البنون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا، وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارِثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلا نَصِيْبِهِ وَثَلاثَةُ أَضْعَافِهِ وَثَلاثَةُ أَمْثالِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَقَلِّهِمْ نَصِيْبًا»، إذا أوصى لأحد بمثل ما لأحد ورثته مجملاً، صحت الوصية، ويعطى ما يعادل أقلهم نصيبًا؛ كالسدس - مثلاً - هذا أقل شيء السدس.


الشرح