ولكن موصى بطلعها إذا
طلعت، كل هذا يصح، إذا كان يتوقع حصوله؛ لأن الوصية أمرها متراخ.
قوله رحمه الله: «وَبِمَا لا
يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ»؛ كالجمل الشارد والعبد الآبق، والطير في الهواء،
إذا كان يملكه وطار؛ لأن له عليه ملكية، ويمكن الحصول عليه، ويمكن إمساك الشارد،
ورد الآبق، وإمساك الطير.
قوله رحمه الله: «كَالطَّيْرِ
فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ»، إذا كان له سمك، ووضعه في بركة، هذه
البركة محصورة، يمكن أخذ السمك منها، فتصح الوصية به.
قوله رحمه الله: «وَبِمَا لا
يَمْلِكُهُ، كَمِئَةِ دِرْهَمٍ لا يَمْلِكُهَا»، لا يملكه وقت الوصية، لكن
يتوقع أن يملكه فيما بعد، فتصح الوصية به.
قوله رحمه الله: «وَبِغَيْرِ
مُعَيَّنٍ، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيْدِهِ»، تصح الوصية بغير معين من ماله؛ كأن
يقول: أوصي بشيء من مالي، هذا غير معين، أوصي بعبد من عبيدي غير معين، تصح الوصية
بهذا، ويخرج بالقرعة.
قوله رحمه الله: «وَيُعْطِيْهِ
الْوَرَثَةُ مِنْهُمْ مَا شَاؤُوْا»، يعطيه الورثة منهم، أي: من الموصى لهم،
يعطي الورثة من الموصى لهم المجهولين ما يشاؤون.
قوله رحمه الله: «وَبِالْمَجْهُوْلِ
كَحَظٍّ مِنْ مَالِهِ»، تصح الوصية بالمجهول؛ كأن يقول: أوصيت بشيء من مالي،
بحظ من مالي، بجزء من مالي، فيخرج ما ينتفع به، ولو كان قليلاً.
قوله رحمه الله: «أَوْ جُزْءٍ،
وَيُعْطِيْهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاؤُوْا»، مما يكون مالاً، ولو كان قليلاً،
يعطيه الورثة ما شاؤوا، ولو كان قليلاً.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد