×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَتَصِحُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ، كَكَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ. وَمَا فِيهِ نَفْعٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ. وَبِالْمَعْدُوْمِ، كَالَّذِيْ تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ. وَبِمَا لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ. وَبِمَا لا يَمْلِكُهُ، كَمِئَةِ دِرْهَمٍ لا يَمْلِكُهَا. وَبِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيْدِهِ، وَيُعْطِيْهِ الْوَرَثَةُ مِنْهُمْ مَا شَاؤُوْا. وَبِالْمَجْهُوْلِ كَحَظٍّ مِنْ مَالِهِ، أَوْ جُزْءٍ، وَيُعْطِيْهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاؤُوْا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَتَصِحُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ»، وتصح الوصية بكل ما فيه نفع، فالموصى به إذا كان له فيه نفع، لا يصح أن يوصى به، لكن إذا كان فيه نفع - ولو قليلاً - تصح الوصية به، بإمكان الانتفاع به.

قوله رحمه الله: «كَكَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ» كل الصيد لا يُمْلك، لكنه اختصاص من الاختصاصات، إذا أوصى به، تصح الوصية؛ لأن فيه نفعًا؛ كلب الحراسة للمزرعة فيه نفع، فيصح به، والطير للصيد، الجوارح التي يصاد بها، لا تباع، ولا يجوز بيعها، لكن يجوز الوصية بها؛ لأنها وصية بنفع مباح.

قوله رحمه الله: «وَمَا فِيهِ نَفْعٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ»، النجاسة لا يصح الانتفاع بها، لكن أحيانًا يكون فيها نفع؛ كأن يكون سمادًا يوضع في الأرض، وينفع النبات.

قوله رحمه الله: «وَبِالْمَعْدُوْمِ»، المعدوم إذا كان يتوقع وجوده، تصح الوصية به.

قوله رحمه الله: «كَالَّذِيْ تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ»، يقول: حمل هذه الأمة وصية أوصى به، أو هذه الشجرة، ما فيها شيء الآن،


الشرح