×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلِلْحَمْلِ»، يجوز أن يوصي للحمل في بطن أمه، والحمل في بطن أمه لا يتملك حتى يولد، ولكنه يرجى أنه يولد، ويتملك، والوصية متأخرة، فيمكن أن يولد، ويكبر قبل وفاة الموصي، فأمر الوصية واسع.

قوله رحمه الله: «إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُوْدًا حِيْنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ»، بأن ولدته لستة أشهر فأكثر، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وغالب مدة الحمل تسعة أشهر، وأكثرها خمس سنين، فيبقى الحمل في البطن إلى خمس سنين أحيانًا.


الشرح