قوله
رحمه الله: «وَتَصِحُّ
الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيْرُ، مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُّ هِبَتُهُ»، إذا صحت
هبة الشخص - وهي التبرع بماله، أو بشيء منه - صحت وصيته؛ لأنها نوع من التبرع، وكذلك
التدبير، والتدبير معناه: أن يقول: هذا العبد حر بعد وفاتي، أما الذي لا تصح هبته؛
لكونه محجورًا عليه، فلا تصح وصيته، ولا تدبيره.
قوله رحمه الله: «وَمِنَ
الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ»، تصح الوصية من الصبي العاقل، إذا أوصى بشيء من ماله،
إذا كان عاقلاً، أما إذا كان غير عاقل، فلا تصح.
قوله رحمه الله: «وَالْمَحْجُوْرِ
عَلَيْهِ لَسَفَهِهِ»، تصح الوصية للمحجور عليه لسفه: ﴿وَلَا
تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ﴾ [النساء: 5]، فالذي لا يحسن
التصرف في ماله يحجر عليه؛ لئلا يضيعه، ويفسده، ويمنع من التصرف فيه، ويعطى نفقته،
وكسوته، وما يغنيه، لكن ما يصح منه تبرعات، ولا عطايا، ولا شيء؛ حفظًا لماله من
الضياع، ويجوز له أن يوصي؛ لأن الوصية متأخرة بعد الموت، فلا حاجة إلى عدم صحة
الوصية؛ لأنها مؤجلة، والحجر على قسمين:
- حجر على الشخص بحظه هو؛ كالسفيه والصغير.
- حجر عليه لحظ غيره؛ كالحجر على الصغير، إذا كان عليه ديون، فيحجر عليه لحظ
الغرماء؛ الدائنين.
قوله رحمه الله: «وَلِكُلِّ
مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ»، تصح الوصية لكل من تصح الهبة له ممن يتملك، لكن
لو أوصى لشيء لا يتملك - كالميت، والجدار، أو الدار - فلا يصح؛ لأنه لا يتملك، ولا
تصح الوصية في شيء محرم؛ كالذي يوصي بعمارة الأضرحة، هذه وصية على غير بِر، فلا
تنفذ، ولا تصح.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد