×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتَابُ الْوَصَايَا

**********

رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ بَلَغَ بِيَ الْوَجَعُ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلا يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَةُ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ» ([1]). وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ بِخُمُسِ مَالِهِ.

وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيْرُ، مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُّ هِبَتُهُ، وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، وَالْمَحْجُوْرِ عَلَيْهِ لَسَفَهِهِ، وَلِكُلِّ مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ، وَلِلْحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُوْدًا حِيْنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتَابُ الْوَصَايَا»، الوصايا جمع وصية، وهي: التبرع بشيء من ماله بعد الموت، وهي من الوصي، وهو الوصل؛ كأنه وصل ما قبل موته بما بعد موته في الوصية، فسميت وصية.

قوله رحمه الله: «رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ بَلَغَ بِيَ الْوَجَعُ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلا يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَةُ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ»»، مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عام الفتح في مكة مرضًا شديدًا،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6733)، ومسلم رقم (1628).