قوله رحمه الله: «وَلا أَنْ
يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمْ لِنَفْسِهِ»، لا يجوز له أن يشتري من
مالهم، فيقول: أنا أشتري منهم، آخذه بسعر السوق، فيشتري ثوبًا لنفسه، يشتري سيارة.
لا يجوز، نقول: لا، أنت أمين، ومتهم إذا تصرفت، وأخذت شيئًا لنفسك، هذا مال قصر،
وهو ناظر عليه.
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ
لِلأَبِ ذلِكَ»؛ أي: أب القصر إذا تولى أمرهم يحفظ مالهم، وينفق عليهم من
مالهم، وله إذا كان فقيرًا أن يأكل بالمعروف، إلى آخر ما يجوز للولي الأجنبي،
فالأب يجوز له أن يبيع عليهم من ماله، ويشتري لهم من ماله؛ لأن الأب له أن يأخذ من
مال ولده؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ
وَمَالُكَ لأَِبِيكَ» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَلا يَلِيْ
مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ إِلاَّ الأَبُ، أَوْ وَصِيُّهُ، أَوِ الْحَاكِمُ»،
الولاية على القصر ما تكون إلا عن طريق الحاكم، ولا بد أن المحكمة هي التي تقيم
على أموال القصر وليًّا يتولاها، ولا أحد يوكل على أموال القصر غير الأب، أو وصي
الأب، يقوم مقامه، فإذا لم يكن لهم أب، ولا وصي، الأب ما أوصى، فإنه يرجع إلى
الحاكم؛ لأنه ولي من لا ولي له.
**********
([1]) أخرجه أبو داود رقم (3530)، وابن ماجه رقم (2292)، وأحمد رقم (6902).
الصفحة 5 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد