×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتابُ الْفَرَائِض

**********

وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيْرَاثِ، وَالْوَارِثُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: ذُوْ فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ، وَذُوْ رَحِمٍ.

فَذُوْ الْفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْبَنَاتُ، وَبَنَاتُ الاِبْنِ، وَالأَخَوَاتُ وَالإخوة مِنَ الأُمِّ.

فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، فَلَهُ الرُّبُع، وَلَهَا الرُّبُعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتابُ الْفَرَائِضِ»، جمع فريضة، وهي المواريث؛ لأن الله قدرها، وفرضها، والفرض يطلق على المقدار، فرض له كذا؛ أي: قدر له كذا، فالمواريث هي: ما يجري في مال الميت، فيذهب مال الميت لأقاربه؛ إما بفرض، أو تعصيب، وهذا من ميزة هذا الدين؛ أن الأموال لا تضيع، ولا تهدر، وأيضًا: الأقارب أولى بمال مورثهم من الأجانب: «إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» ([1])، فمال الميت يؤول إلى قرابته بفرض، أو تعصيب، فإن لم يكن له ورثة لا بفرض ولا بتعصيب، ولا برحم، يذهب لبيت المال في مصالح المسلمين.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6733)، ومسلم رقم (1628).