قوله رحمه الله: «وَهِيَ
قِسْمَةُ الْمِيْرَاثِ»، قسم الله المواريث بنفسه سبحانه وتعالى، ولم يكل
قسمتها إلى نبيه، إنما تولى قسمتها بنفسه، قال: ﴿يُوصِيكُمُ
ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ
وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ
وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ
فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ
ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ
فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: 11]،
المواريث بعد موت الميت توزع على من وزعها الله عليهم من أقاربهم.
قوله رحمه الله: «وَالْوَارِثُ
ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: ذُوْ فَرْضٍ»، وهم أصحاب الفروض الستة، أو السبعة، الذين
بين الله مواريثهم بالثلثين، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، هذه المواريث الفروض
المقدر في كتاب الله، ستة: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن، هذه
ستة.
هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين، وهما
اللتان قضى فيهما عمر رضي الله عنه، فنسبتا إليه، وهما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم
وأب.
إذا كان هناك زوجة وأم وأب، فالزوجة تأخذ الربع، والأم تأخذ الثلث، والباقي
يكون للأب فرضًا وتعصيبًا، بعد الثلث والربع يكون للأب فرضًا وتعصيبًا، هذا لا
غبار عليه؛ لأن الأب يكون معه أكثر من الأم في هذا المسألة.
لكن إذا كان زوج وأم وأب، أخذ الزوج النصف، كم بقي؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد