إذا أخذت الأم الثلث، لا يبقى إلا سدس، صارت الأم أكثر من الأب، هذه
الإشكالات قضى فيها عمر رضي الله عنه أن للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، ثلاثة:
لها ثلثها واحد، والباقي للأب، وهو اثنان، فصار أكثر منها، صار ماشيًا على
القاعدة، هذه العمرية، قضى بها عمر رضي الله عنه.
لو أعطيت الأم الثلث، زادت على الأب، يأخذ الزوج النصف، ثلاثة من ستة، تأخذ
الأم الثلث واحد من ثلاثة، وماذا يبقى؟ ثلثان، تأخذ الأم الثلث كاملاً، ثلث
المسألة. ستة كم ثلثها؟ اثنان، لو أخذت اثنين، ماذا يبقى؟ واحد، زادت الأم على
الأب، وهذا يخالف القاعدة المعروفة في الفرائض؛ أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في مرتبة
واحدة، فإما أن يزيد الذكر على الأنثى مثل حظ الأنثيين، وإما أن يتساويا، وإن كان
له أبوان، فكل لواحد منهما السدس، سواء، التساوي ما فيه بأس، لكن أنها تزيد عليه،
هذا ما له نظير في الفرائض.
فلذلك عمر رضي الله عنه حكم فيها في قضائه الأخير، فأعطى الأم ثلث الباقي،
وأعطى الأب الباقي، ما أعطاها الثلث كاملاً، أعطاها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة،
أعطاها واحدًا، وبقي اثنان للأب، قالوا: هذا فرض ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في
إحدى العمريتين، تكون الفروض سبعة إذًا، المقدرة في كتاب الله ستة، السابع ما قدر
في كتاب الله، إنما ثبت بالاجتهاد.
قوله رحمه الله: «وَعَصَبَةٌ»،
العصبة هم أقارب الميت من جهة الأبوين، أو من جهة الأب.
قوله رحمه الله: «وَذُوْ رَحِمٍ»،
ذو رحم هم أقاربه من جهة الأم؛ كأخواله، وخالاته، وأجداده، وجداته من قبل الأم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد