قوله رحمه الله: «فَذُوْ
الْفَرْضِ عَشَرَةٌ»، أصحاب الفروض عشرة.
قوله رحمه الله: «الزَّوْجَانِ،
وَالأَبَوَانِ»، أربعة.
قوله رحمه الله: «وَالْجَدُّ،
وَالْجَدَّةُ»، هؤلاء ستة.
قوله رحمه الله: «وَالْبَنَاتُ،
وَبَنَاتُ الاِبْنِ»، ثمانية.
قوله رحمه الله: «وَالأَخَوَاتُ
وَالإخوة مِنَ الأُمِّ»، هذه العشرة.
قوله رحمه الله: «فَلِلزَّوْجِ
النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ»: ﴿وَلَكُمۡ
نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ
يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ﴾ [النساء: 12].
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ
لَهَا وَلَدٌ، فَلَهُ الرُّبُع»، هذا بنص القرآن.
قوله رحمه الله: «وَلَهَا
الرُّبُعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ»،
إذا كانت الزوجة ما لها ولد، فلها الربع، سواء كانت واحدة، أو أربعة، يشتركن في
الربع.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»، قال الله جل وعلا: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ
أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ
فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ
دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ
فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ﴾ [النساء: 12].
**********
الصفحة 6 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد