قوله رحمه الله: «اسْتُحِبَّ لَهُ
إِجَابَتُهُ إِلَيْهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿وَٱلَّذِينَ
يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ
عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾ [النور: 33] »، ما يجب على السيد
أن يكاتب عبده، لكن يستحب له ذلك، إذا طلب منه العبد أن يكاتبه، يستحب لقوله
تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ
إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾ [النور: 33].
قوله رحمه الله: «وَيُجْعَلُ
الْمَالُ عَلَيْهِ مُنَجَّمًّا، فَمَتَى أَدَّاهَا، عَتَقَ، وَيُعْطَى مِمَّا
كُوْتِبَ عَلَيْهِ الرُّبُعُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى ﴿وَءَاتُوهُم
مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ﴾ [النور: 33] قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «هُوَ
الرُّبُعُ»»، الكتابة لا تدفع مرة واحدة؛ لأن العتق على العبد، لكن يصير نجومًا،
يُقسَّم.
قوله رحمه الله: «وَالمُكَاتَبُ
عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»، هو العبد إذا تعاقد مع سيده على
الكتابة، فليست عقدًا لازمًا، وإنما هو عقد جائز، لكل منهما فسخها؛ لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ
مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ».
قوله رحمه الله: «إِلاَّ
أَنَّهُ يَمْلِكُ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالسَّفَرَ، وَكُلُّ مَا فِيْهِ
مَصْلَحَةُ مَالِهِ»؛ لأجل أن يكتسب؛ من أجل أن يؤدي دين الكتابة من الكسب.
قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلا
التَّزَوُّجُ وَلا التَّسَرِّي، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»؛ لأنه لا يزال
مملوكًا لسيده.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد