×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «اسْتُحِبَّ لَهُ إِجَابَتُهُ إِلَيْهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ [النور: 33] »، ما يجب على السيد أن يكاتب عبده، لكن يستحب له ذلك، إذا طلب منه العبد أن يكاتبه، يستحب لقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ [النور: 33].

قوله رحمه الله: «وَيُجْعَلُ الْمَالُ عَلَيْهِ مُنَجَّمًّا، فَمَتَى أَدَّاهَا، عَتَقَ، وَيُعْطَى مِمَّا كُوْتِبَ عَلَيْهِ الرُّبُعُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ [النور: 33] قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «هُوَ الرُّبُعُ»»، الكتابة لا تدفع مرة واحدة؛ لأن العتق على العبد، لكن يصير نجومًا، يُقسَّم.

قوله رحمه الله: «وَالمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»، هو العبد إذا تعاقد مع سيده على الكتابة، فليست عقدًا لازمًا، وإنما هو عقد جائز، لكل منهما فسخها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ».

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنَّهُ يَمْلِكُ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالسَّفَرَ، وَكُلُّ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ مَالِهِ»؛ لأجل أن يكتسب؛ من أجل أن يؤدي دين الكتابة من الكسب.

قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلا التَّزَوُّجُ وَلا التَّسَرِّي، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»؛ لأنه لا يزال مملوكًا لسيده.


الشرح