وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ
اسْتِخْدَامُهُ وَلا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، وَمَتَى أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ
أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلى مَالِهِ، فَعَلَيْهِ غَرَامَتُهُ، وَيَجْرِيْ
الرِّبَا بَيْنَهُمَا، كَالأَجَانِبِ، إِلاَّ أَنَّهُ لا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ
يُعَجِّلَ لِسَيِّدِهِ، وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ.
وَلَيْسَ
لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ، وَلا بِنْتِهَا وَلا جَارِيَتِهَا، فَإِنْ فَعَلَ،
فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ، صَارَت أُمَّ وَلَدٍ،
فَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا، عَتَقَتْ،
وَمَا فِيْ يَدِهَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ عَجَزَتْ فيكون ما في يدها
للورثة.
وَيَجُوْزُ
بَيْعُ الْمُكَاتَبِ؛ لأَِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ
وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، بِأَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وَيَكُوْنُ
فِيْ يَدِ مُشْتَرِيْهِ مُبْقًى عَلى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِنْ أَدَّى،
عَتَقَ وَوَلاؤُهُ لِمُشْتَرِيْهِ، وَإِنْ عَجَزَ، فَهُوَ عَبْدٌ لَهُ.
وَإِنِ
اشْتَرَى المُكَاتَبَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ
الأَوَّلِ وَبَطَلَ الثَّانِيْ، فَإِنْ جُهِلَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا، بَطَلَ
البَيْعَانِ.
وَإِنْ
مَاتَ المُكَاتَبُ، بَطَلَتِ المُكَاتَبَةُ، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ،
فَهُوَ عَلى كِتابَتِهِ يُؤَدِّيْ إِلى الوَرَثَةِ، وَوَلاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ.
وَالكِتَابَةُ
عَقْدٌ لازِمٌ لَيْسَ لأَِحَدِهِمَا فَسْخُهَا، وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ
يُؤَدِّهِ، فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيْزُهُ، وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ
بِجِنَايَتِهِ، وَإِنِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد