اخْتَلَفَ هُوَ
وَسَيِّدُهُ فِيْ الكِتَابَةِ، أَوْ عِوَضِهَا، أَوِ التَّدْبِيْرِ، أَوِ
الاِسْتِيْلادِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِيْنِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ
لِسَيِّدِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَلا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ»؛ لأنه على طريق
العتق، فيمكَّن من الاكتساب؛ لأجل أن يؤدي ما عليه، فيعتق.
قوله رحمه الله: «وَمَتَى
أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلى مَالِهِ، فَعَلَيْهِ
غَرَامَتُهُ، وَيَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُمَا، كَالأَجَانِبِ»، في المعاملة
يجري الربا بين العبد وسيده، ويحرم بينهما كما يحرم لغيرهما؛ لأن الربا محرم
مطلقًا.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ
أَنَّهُ لا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَجِّلَ لِسَيِّدِهِ، وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَ
كِتَابَتِهِ»، وهذا راجع إليهما، إذا اتفقا على التعجيل بدل التنجيم، فلا بأس؛
الحق لهما.
قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لَهُ
وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ، وَلا بِنْتِهَا وَلا جَارِيَتِهَا»؛ لأنها على طريق
العتق، فلا يطؤها، وهي مكاتبة.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ
فَعَلَ، فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ، صَارَت أُمَّ
وَلَدٍ»، أم الولد: هي التي ولدت من سيدها، وتبقى مملوكة من سيدها إلى أن
يموت، فإذا مات سيدها، عتقت.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ
أَدَّتْ عَتَقَتْ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا، عَتَقَتْ، وَمَا
فِيْ يَدِهَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ عَجَزَتْ، فيكون ما في يدها للورثة»؛
لأنه مملوك، المكاتب قن ما بقي عليه دينار، والكتابة عقد جائز، ليس لازمًا، فيجوز
للسيد أن يبيع مكاتبه، وينهي الكتابة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد