×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ؛ لأَِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، بِأَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَكُوْنُ فِيْ يَدِ مُشْتَرِيْهِ مُبْقًى عَلى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ وَوَلاؤُهُ لِمُشْتَرِيْهِ»، وليس لمن باعوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَجَزَ، فَهُوَ عَبْدٌ لَهُ»، إذا عجز العبد، أو عجَّز نفسه، فله ذلك؛ لأن الكتابة ليست بلازمة، بل هي عقد جائز.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اشْتَرَى المُكَاتَبَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الأَوَّلِ وَبَطَلَ الثَّانِيْ، فَإِنْ جُهِلَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا، بَطَلَ البَيْعَانِ، وَإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ، بَطَلَتِ المُكَاتَبَةُ، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ، فَهُوَ عَلى كِتابَتِهِ يُؤَدِّيْ إِلى الوَرَثَةِ، وَوَلاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ»، انظر الباب الذي يليه.

قوله رحمه الله: «وَالكِتَابَةُ عَقْدٌ لازِمٌ لَيْسَ لأَِحَدِهِمَا فَسْخُهَا، وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيْزُهُ، وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ هُوَ وَسَيِّدُهُ فِيْ الكِتَابَةِ، أَوْ عِوَضِهَا، أَوِ التَّدْبِيْرِ، أَوِ الاِسْتِيْلادِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِيْنِهِ».

**********


الشرح