كتاب النِّكاحِ
**********
النِّكَاحُ
مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّيْ لِنَفْلِ
الْعِبَادَةِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلى عُثْمَانَ بْنِ
مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ ([1])، وقال: «يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ،
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» ([2]).
وَمَنْ
أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ مِنْهَا إِلى مَا ظَهَرَ عَادَةً،
كَوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ
أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ لا يُسْكَنَ إِلَيْهِ.
وَلا
يَجُوْزُ التَّصْرِيْحُ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ، وَيَجُوْزُ التَّعْرِيْضُ
بِخِطْبَةِ البَائِنِ خَاصَّةً، فَيَقُوْلُ: لا تُفَوِّتِيْنِيْ بِنَفْسِكِ،
وَإِنِّيْ فِيْ مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ، وَنَحْوَ ذلِكَ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ»، التزوج من سنن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-: ﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ﴾ [الرعد: 38]، فيستحب النكاح، ويجب على من يخاف على نفسه من الزنا أن يتزوج؛ إعفافًا لنفسه، وأما من لا يخاف على نفسه، فيستحب له أن يتزوج، ولا يبقى عزبًا.
([1]) أخرجه البخاري رقم (5073)، ومسلم رقم (1402).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد