×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّيْ لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ»، هو أفضل من التخلي عن الزواج لأجل أن يتفرغ للعبادة؛ لأجل أن يعف نفسه، ولأجل الذرية، وتكثير المسلمين.

قوله رحمه الله: «لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ»، أما فرض العبادة، فيقدَّم على النكاح.

قوله رحمه الله: «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ»، عثمان بن مظعون رضي الله عنه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، توفي عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحزن عليه صلى الله عليه وسلم، وبكى عليه، وهو أخٌ لعثمان بن عفان بن أمه.

والتبتل معناه: أن يترك الزواج ليتفرغ للعبادة، والبتول هو الذي يترك الزواج للعبادة، والزواج أفضل من نوافل العبادة؛ لما فيه من المصالح العظيمة، وإعفاف النفس.

قوله رحمه الله: «وقال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ»»، قيل: الباءة: هي نفقة الزواج، وقيل: هي القدرة على الجماع.

قوله رحمه الله: «فَلْيَتَزَوَّجَ»، هذا حسم من الرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»؛ لأن الصوم يُبعد الشهوة، فيكون علاجًا مؤقتًا، إلى أن يستطيع التزوج.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ مِنْهَا إِلى مَا ظَهَرَ عَادَةً»، أصل النظر إلى امرأة التي ليست من محارمه حرام، فلا يجوز النظر إلى النساء: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ [النور: 30]، فغض البصر فيه إعانة على حفظ الفرج، وإرسال البصر يسبب وقوع الإنسان في الحرام، والنظرة سهم مسموم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه الطبراني في الكبير رقم (10362)، والحاكم رقم (7875).