×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

على المسلم أن يغض بصره عن النساء، ولا يتطلع إليهن، إلا الخاطب، إذا أراد أن يخطب امرأة، له أن ينظر، بل يستحب أن ينظر إليها؛ ليرى هل تصلح له أم لا، هذا مستثنى، وهو يدل على أن الأصل تحريم النظر؛ لأن الرخصة تدل على أن الأصل التحريم.

قوله رحمه الله: «كَوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا»، ينظر منها ما يظهر؛ مثل: الوجه، والكفين، لا ينظر إلى غير ذلك منها؛ لأنه يبقى على التحريم على الأصل، فلا حاجة إليه، والنظر إلى الوجه والكفين يغني؛ لأنه يدل على جمال المرأة، وخصوبة بدنها، أو عدم ذلك، ويكون النظر إما أن يجلس معها بحضرة وليها، وينظر إلى شعرها، وإلى وجهها، وكفيها، وإما أن يترصد لها، وهي لا تدري، فينظر إلى هذه الأشياء منها.

قوله رحمه الله: «وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيْهِ»، حرام أن الرجل يخطب على خطبه أخيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلا يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيْهِ» ([1])، فإذا علم أن الرجل سبقه إلى خطبة امرأة، فإنه يُمسك عن خطبتها، إلى أن يتبيَّن الأمر؛ أنه أُجيب إليها، أو رُدَّ عنها، وهذا حق لأخيه، فلا يعتدِ عليه.

هنا قال: الخِطبة ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ [البقرة: 235]، أما الخُطبة، فهي الكلام الذي يُلقى في خطبة الجمعة وغيرها.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ لا يُسْكَنَ إِلَيْهِ»، إلا أن يعرف أنه رُد على الخطيب الأول، فله أن يخطب.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5142)، ومسلم رقم (1412).