قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ
التَّصْرِيْحُ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ»، المعتدة الرجعية لا تزال زوجة، إلى أن
تخرج من العدة، أما البائن، فهذه يحرُم التصريح بخطبتها؛ لأن هذا وسيلة إلى أن
يعقد عليها، والوسائل لها حكم الغايات، لكن الكناية؛ كأن يقول: أرغب في امرأة تصلح
لي، أنت تصلحين لي، وما أشبه ذلك من الكنايات: ﴿وَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾ [البقرة: 235].
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ
التَّعْرِيْضُ بِخِطْبَةِ البَائِنِ خَاصَّةً، فَيَقُوْلُ: لا تُفَوِّتِيْنِيْ
بِنَفْسِكِ، وَإِنِّيْ فِيْ مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ، وَنَحْوَ ذلِكَ»، البائن، أما
الرجعية، فهي زوجة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد