وَلا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ
إِلاَّ بِإِيْجَابٍ مِنَ الوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ، فَيَقُوْلُ: أَنْكَحْتُكَ أَوْ
زَوَّجْتُكَ، وَقَبُوْلِ الزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، فَيَقُوْلُ: قَبَلْتُ أَوْ
تَزَوَّجْتُ.
وَيُسْتَحَبُّ
أَنْ يَخْطُبَ قَبْلَ العَقْدِ بِخِطْبَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه الَّتِيْ
قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِيْ
الْحَاجَةِ: إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ،
وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ
يَهْدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ
أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،
وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ ﴿ٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ﴾ [النساء: 1]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠يُصۡلِحۡ لَكُمۡ
أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [الأحزاب: 70، 71] ([1]).
وَيُسْتَحَبُّ
إِعْلانُ النِّكَاحِ، وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ لِلنِّسَاءِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَلا
يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلاَّ بِإِيْجَابٍ مِنَ الوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ»، لا
ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول:
والإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله.
والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله.
([1]) أخرجه مسلم رقم (867).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد