ولا ينعقد النكاح بمجرد الخطبة، أو بمجرد العرض عليه، إنما لا بد من
الإيجاب والقبول كسائر العقود، بل كل العقود لا تصح إلا بالإيجاب والقبول.
قوله رحمه الله: «فَيَقُوْلُ:
«أَنْكَحْتُكَ» أَوْ «زَوَّجْتُكَ»،
وَقَبُوْلِ الزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، فَيَقُوْلُ: «قَبَلْتُ» أَوْ «تَزَوَّجْتُ»»،
هذا هو الإيجاب والقبول، فيكون بلفظ الإنكاح، أو الزواج: أنكحتك زوَّجتك، قبلت هذا
النكاح، قبلت هذا الزواج، فينعقد بذلك.
قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ
أَنْ يَخْطُبَ قَبْلَ العَقْدِ بِخِطْبَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه الَّتِيْ
قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِيْ
الْحَاجَةِ: إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ،
وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلا هَادِيَ لَهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ ﴿ٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ [آل عمران: 102] ﴿وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ﴾ [النساء: 1]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠يُصۡلِحۡ
لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [الأحزاب: 70، 71] »، يستحب أن يخطُب، لا أن
يخطِب قبل العقد؛ كأن يحمد الله، ويُثني عليه، ويقرأ الآيات: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ
رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ﴾ [النساء: 1]، خطبة
الحاجة المشهورة: «إِنَّ الْحَمْدُ
لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ
إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ويقرأ ثلاث آيات: ﴿ٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ [آل عمران: 102]،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد