×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ [النساء: 1]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ [الأحزاب: 70، 71] »، هذه خطبة الحاجة، تقال عند العقد، وهي مستحبة، وليست واجبة.

قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ إِعْلانُ النِّكَاحِ، وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ لِلنِّسَاءِ»، يجب إعلان النكاح، ولا يُكتم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» ([1])، هذا من إعلان النكاح، فلا يكن النكاح سريًّا؛ لأن هذا يشبه الزنا، أما إذا أُعلن، زالت الريبة واللبس في ذلك: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» ([2])، وهو الدف.

فمن إعلان النكاح: الضرب عليه بالدف، تضربه النساء، لا الرجال؛ لأن الرجال لا يجوز أن يضربوا الدف، هذا خاص بالنساء فيما بينهن، يجتمعن، ويرقصن، ويضربن بالدف بينهن؛ إعلانًا للنكاح.

ومن إعلانه: الشهود أن يُشهد عليه بحضور شاهدين، هذا من إعلان النكاح.

ومن إعلان النكاح: عمل الوليمة، كل هذا من إعلان النكاح، ومن الفرق بينه وبين السِّفاح.

**********


الشرح

([1])  أخرجه الترمذي رقم (1089).

([2])  أخرجه ابن ماجه رقم (1895).