كتابُ الرَّضَاع
**********
حُكْمُ
الرَّضَاعِ حُكْمُ النَّسَبِ فِيْ التَّحْرِيْمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ، فَمَتَى
أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ طِفْلاً، صَارَ ابْنًا لَهَا، وَلِلرَّجُلِ الَّذِيْ ثابَ
اللَّبَنُ بِوَطْئِهِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ عَلى ابْنِهِمَا
مِنَ النَّسَبِ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ طِفْلَةً، صَارَتْ بِنْتًا لَهُمَا تَحْرُمُ
عَلى كُلِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُمَا مِنَ النَّسَبِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
([1]).
والْمُحَرَّمُ
من الرَّضَاعِ مَا دَخَلَ الحَلْقَ مِنَ اللَّبَنِ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِارْتِضَاعٍ
مِنَ الثَّدْيِ، أَوْ وَجُوْرٍ، أَوْ سَعُوْطٍ، مَحْضًا كَانَ، أَوْ مَشُوْبًا
إِذَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «حُكْمُ
الرَّضَاعِ حُكْمُ النَّسَبِ فِيْ التَّحْرِيْمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ»؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ
الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلادَةِ» ([2]).
قوله رحمه الله: «فَمَتَى
أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ طِفْلاً، صَارَ ابْنًا لَهَا»؛ ابنًا لها من الرضاع.
قوله رحمه الله: «وَلِلرَّجُلِ الَّذِيْ ثابَ اللَّبَنُ بِوَطْئِهِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ عَلى ابْنِهِمَا مِنَ النَّسَبِ»، إذا أرضعت طفلاً، صار ابنًا لها من
([1]) أخرجه البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1447).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد