×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «فَلَوْ كَانَتِ الطِّفْلَةُ زَوْجَةً لَهُ»، لو كانت المرتضعة طفلة في الحولين - يمكن أن يعقد على طفلة في الحولين - فإذا رضعت من لبنه خمس رضعات، حرمت عليه.

قوله رحمه الله: «انْفَسَخَ نِكَاحُهَا»؛ لأنها صارت بنته.

قوله رحمه الله: «وَلَزِمَهُ نِصْفُ صَدَاقِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِمَا أَخْمَاسًا»؛ لأنهما السبب في ذلك، فيغرمان ما غرمه الزوج بسببهما.

قوله رحمه الله: «وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا»؛ لأن كل واحدة ما كمل النصاب في حقها.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ أَرْضَعَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الطِّفْلَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثَلاثًا مِنْ لَبَنِهِ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهِ، صَارَتْ أُمًّا لَهَا وَحَرُمَتَا عَلَيْهِ، وَحَرُمَتِ الطِّفْلَةُ عَلى الرَّجُلِ الآخر عَلى التَّأْبِيْدِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الطِّفْلَةُ امْرَأَةً لَهُ، لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الْمُرْضِعَةِ، وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعَةُ طِفْلاً، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا، وَحَرُمَتْ عَلى صَاحِبِ اللَّبَنِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلائِلِ أَبْنَائِهِ»، لو أرضعت المرأة طفلاً رضيعًا خمس رضعات حرمت عليه؛ لأنها صارت أمًّا له بالرضاع.

**********


الشرح