وَلَبَنُ الفَحْلِ
مُحَرِّمٌ، فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا
بِلَبَنِهِ طِفْلاً وَالأُخْرى طِفْلَةً صَارَا أَخَوَيْنِ؛ لأَِنَّ اللِّقَاحَ
وَاحِدٌ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلَةً ثَلاثَ رَضَعَاتٍ،
ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا الأُخْرى رَضْعَتَيْنِ صَارَتْ بِنْتًا لَهُ دُوْنَهَا،
فَلَوْ كَانَتِ الطِّفْلَةُ زَوْجَةً لَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا، وَلَزِمَهُ
نِصْفُ صَدَاقِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِمَا أَخْمَاسًا، وَلَمْ يَنْفَسِخْ
نِكَاحُهَا وَلَوْ أَرْضَعَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الطِّفْلَةَ خَمْسَ
رَضَعَاتٍ، ثَلاثًا مِنْ لَبَنِهِ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهِ، صَارَتْ
أُمًّا لَهَا وَحَرُمَتَا عَلَيْهِ، وَحَرُمَتِ الطِّفْلَةُ عَلى الرَّجُلِ الآخر
عَلى التَّأْبِيْدِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الطِّفْلَةُ امْرَأَةً لَهُ، لَمْ
يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الْمُرْضِعَةِ. وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعَةُ
طِفْلاً، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَانْفَسَخَ
نِكَاحُهَا، وَحَرُمَتْ عَلى صَاحِبِ اللَّبَنِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا؛
لأَِنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلائِلِ أَبْنَائِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَلَبَنُ
الفَحْلِ مُحَرِّمٌ»، الذي در الحليب بسبب وطئه للمرأة يسمى لبن الفحل، فيكون
ابنًا للمرضعة وابنًا لزوجها.
قوله رحمه الله: «فَإِذَا كَانَ
لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلاً وَالأُخْرى
طِفْلَةً صَارَا أَخَوَيْنِ لأَِنَّ اللِّقَاحَ وَاحِدٌ»، اشتركا بلبن الفحل،
فصارا أخوين بذلك.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلَةً ثَلاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ
أَرْضَعَتْهَا الأُخْرى رَضْعَتَيْنِ صَارَتْ بِنْتًا لَهُ دُوْنَهَا»، دون
المرضعة؛ لأنه لم يتكامل النصاب في حق المرضعة، لكنه تكامل في حق الزوج من
امرأتيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد