قوله رحمه الله: «فَأَمَّا
لَبَنُ البَهِيْمَةِ أَوِ الرَّجُلِ»، هل الرجل له لبن؟ يقولون: له لبن.
قوله رحمه الله: «أَوِ الخُنْثَى
المُشْكِلِ، فَلا يُحَرِّمُ شَيْئًا»، الذي لا يعلم أنه أنثى ولا ذكر، يغلب
جانب الأنوثة.
قوله رحمه الله: «الثَّانِيْ:
أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْحَوْلَيْنِ»، الشرط الثاني لتحريم الرضاع: أن يكون في
الحولين، فإن كان بعد الحولين، لا يحرم.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ
رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا
فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكانَ قَبْلَ الفِطَامِ»»، قال تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ
أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ﴾ [البقرة: 233]، هذه مدة
الرضاعة.
قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ:
أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ»، الشرط الثالث: النصاب؛ أن يرتضع خمس رضعات
- أي: خمس مصات - سواء في مجلس واحد، أو في عدة مجالس، كل مصة ينزل عليه الحليب؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُحَرِّمُ
الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» ([1])، «لاَ تُحَرِّمُ الإِْمْلاَجَةُ
وَالإِْمْلاَجَتَانِ» ([2])، فالرضعة هي المصة
الواحدة.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ عَائِشَةِ رضي الله عنها: أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ الأَمْرُ إِلى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلى ذلِكَ»؛ أي: لم تنسخ الخمس، فصار النصاب خمس رضعات.
([1]) أخرجه مسلم رقم (1450).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد