كِتابُ الصَّدَاقِ
**********
كُلُّ مَا
جَازَ أَنْ يَكُوْنَ ثَمَنًا، جَازَ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقًا، قَلِيْلاً كَانَ أَوْ
كَثِيْرًا، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِيْ قَالَ لَهُ:
زَوِّجْنِيْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، «التَمِسْ
وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ» ([1]).
فَإِذا
زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ بِأَيِّ صَدَاقٍ كَانَ جَازَ، وَلا يَنْقُصُهَا غَيْرَ
الأَبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا، وَإِذَا أَصْدَقَهَا عَبْدًا
بِعَيْنِهِ فَوَجَدَتْهُ مَعِيْبًا، خُيِّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَرَدِّهِ وَأَخْذِ
قِيْمَتِهِ، وَإِنْ وَجَدَتْهُ مَغْصُوْبًا أَوْ حُرًّا، فَلَهَا قِيْمَتُهُ،
وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ غَصْبِهِ حِيْنَ العَقْدِ، فَلَهَا
مَهْرُ مِثْلِهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدًا
بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ أَوْ طَلَبَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ
قِيْمَتِهِ، فَلَهَا قِيْمَتُهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «كِتابُ
الصَّدَاقِ» قال الله جل وعلا: ﴿وَءَاتُواْ
ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ﴾ [النساء: 4]، والصدقات جمع
صداق، وهو ما يدفع للمرأة من أجل النكاح، ولا بد من الصداق، فإن سمي، وإلا فلها
مهر مثلها.
قوله رحمه الله: «كُلُّ مَا
جَازَ أَنْ يَكُوْنَ ثَمَنًا» في البيع.
قوله رحمه الله: «جَازَ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقًا» في النكاح؛ من أي شيء، حتى المنفعة، فلو تزوجها على أن يعلمها القرآن مثلاً، أو الكتابة، أو الطب، جاز، فالمنفعة تقوم مقام المال، وتكون صداقًا.
([1]) أخرجه البخاري رقم (5135)، ومسلم رقم (1425).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد