×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

رعى موسى عليه السلام الغنم على أن يزوجه الشيخ الكبير إحدى ابنتيه، فتم العقد على هذا، وقضى موسى عليه السلام الأجل، وسار بأهله؛ أي: بزوجته.

قوله رحمه الله: «قَلِيْلاً كَانَ أَوْ كَثِيْرًا»، لا حد للصداق، فكل ما صح أن يكون ثمنًا في البيع صح أن يكون صداقًا، سواء كان قليلاً أو كثيرًا، أو مالاً، أو منفعة.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِيْ قَالَ لَهُ: زَوِّجْنِيْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ»»، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم، فنظر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصوب النظر، فلم يرغب فيها، وبقيت المرأة عنده جالسة، فقال الرجل: يا رسول الله زوجني هذه المرأة، إن لم يكن لك بها رغبة، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضر مهرًا لها؛ ليزوجه إياها، قال: لم أجد شيئًا ما عندي شيء. قال: «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ»، وخاتم الحديد أقل شيء، فالصداق ليس له حد قلة ولا كثرة.

لما أرادوا تحديد الصداق، لم يصلوا إلى نتيجة؛ لأنه لا دليل على تحديده.

قوله رحمه الله: «فَإِذا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ بِأَيِّ صَدَاقٍ كَانَ جَازَ»، ولو قليلاً.

قوله رحمه الله: «وَلا يَنْقُصُهَا غَيْرَ الأَبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا»، الأب له أن يزوج ابنته ولو بأقل صداق، وأما غير الأب من الأولياء، فلا يزوج المرأة إلا بصداق مثلها.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ بِرِضَاهَا»، إذا رضيت، فلا بأس، ولاحق لها.


الشرح