قوله رحمه الله: «وَإِذَا
أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَوَجَدَتْهُ مَعِيْبًا، خُيِّرَتْ بَيْنَ
أَرْشِهِ وَرَدِّهِ وَأَخْذِ قِيْمَتِهِ»، وجدته معيبًا، فلها أن تأخذه إن
رضيت به، وإلا لها قيمته.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
وَجَدَتْهُ مَغْصُوْبًا أَوْ حُرًّا، فَلَهَا قِيْمَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ
عَالِمَةً بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ غَصْبِهِ حِيْنَ العَقْدِ، فَلَهَا مَهْرُ
مِثْلِهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ،
فَلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ أَوْ طَلَبَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهِ، فَلَهَا
قِيْمَتُهُ»، إذا فسد المهر، وصار غير صحيح، أو ليس فيه منفعة، فلها مهر
مثلها.
**********
الصفحة 5 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد