كِتابُ الطَّلاقِ
**********
لا
يَصِحُّ الطَّلاقُ إِلاَّ مِنْ زَوْجٍ، مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، وَلا يَصِحُّ طَلاقُ
الْمُكْرَهِ، وَلا زَائِلِ العَقْلِ، إِلاَّ السَّكْرَانَ، وَيَمْلِكُ الحُرُّ
ثَلاثَ تَطْلِيْقَاتٍ، وَالعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَهُمَا حُرَّةً
أَوْ أَمَةً، فَمَنِ اسْتَوْفى عَدَدَ طَلاقِهِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، نِكَاحًا صَحِيْحًا، وَيَطَأَهَا، لِقَوْلِ رَسُوْلِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم لاِمْرَأَةِ رِفَاعَةَ «لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ
تَرْجِعِيْ إِلى رِفَاعَةَ. لا، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ
عُسَيْلَتَكِ» ([1]).
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «كِتابُ
الطَّلاقِ»، الطلاق هو حل عقد النكاح أو بعضه، حل النكاح إذا كان بائنًا، أو
بعضه إذا كان رجعيًّا.
قوله رحمه الله: «لا يَصِحُّ
الطَّلاقُ إِلاَّ مِنْ زَوْجٍ»، للطلاق ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون من زوج، فلو طلقها غير زوج، لم يصح، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ([2])، وهو الزوج، فلا يصح أن يطلق غير الزوج إلا بوكالة، فإذا وكل، أو كان صغيرًا ما يعرف الطلاق، فوليه يطلق عنه، ويتزوج نيابة عنه.
([1]) أخرجه البخاري رقم (2639)، ومسلم رقم (1433).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد