قوله رحمه الله: «مُكَلَّفٍ»،
الشرط الثاني: التكليف، فيخرج غير المكلف، وهو الصغير المجنون.
قوله رحمه الله: «مُخْتَارٍ»،
الشرط الثالث: غير مكره، إذا أكره على الطلاق بأن هدد بالضرب، أو الحبس، أو القتل،
فطلق ليتخلص من الإكراه، لم يقع طلاقه؛ لأنه غير مختار.
قوله رحمه الله: «وَلا يَصِحُّ
طَلاقُ الْمُكْرَهِ، وَلا زَائِلِ العَقْلِ»، سواء زال عقله بسبب من قبل كأن
يكون سكران، أو شارب خمر، أو زال عقله بنوم، أو إغماء، فلا يصح طلاقه.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ
السَّكْرَانَ»، إذا طلق وهو سكران، ينفذ عليه الطلاق؛ عقوبة له، ولا يناسبه
التخفيف.
في بعض النسخ: «ولا يصح طلاق
المكره، ولا زائل العقل، ولا السكران»، وهنا: «وَلا يَصِحُّ طَلاقُ الْمُكْرَهِ، وَلا زَائِلِ العَقْلِ إِلاَّ
السَّكْرَانَ».
قوله رحمه الله: «وَيَمْلِكُ
الحُرُّ ثَلاثَ تَطْلِيْقَاتٍ»، الحر يملك ثلاث تطليقات؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ
فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229]، إلى
قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ [البقرة: 230]؛ أي:
الثالثة لن تحل له ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ
زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230].
قوله رحمه الله: «وَالعَبْدُ
اثْنَتَيْنِ»، العبد على النصف، لكن النصف واحدة ونصف، الطلاق لا يتبعض، فيجبر
الكسر.
قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ كَانَ
تَحْتَهُمَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً، فَمَنِ اسْتَوْفى عَدَدَ طَلاقِهِ، لَمْ تَحِلَّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، طلق ثلاثًا إن كان حرًّا، أو اثنتين
إن كان عبدًا، فلا تحل له، وبانت بينونة كبرى، حتى تنكح زوجًا غيره.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد