×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «نِكَاحًا صَحِيْحًا»، ليس بفاسد، ولا باطل، بل نكاح صحيح، ونكاح رغبة، وليس بتحليل، وقد لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ([1])، فتتزوج زواج رغبة، ليس لأجل أن يحللها لزوجها، ولا تحل لزوجها الأول، إذا كان قصده التحليل؛ لأن هذا احتيال على ما حرم الله.

قوله رحمه الله: «وَيَطَأَهَا»؛ الزوج الثاني.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاِمْرَأَةِ رِفَاعَةَ «لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلى رِفَاعَةَ. لا، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ»»، لما طلقت امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، وتزوجت، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: إن فلانًا - تعني: زوجها الثاني - ليس معه إلا مثل هدبة الثوب - تعني: ما معه ذكر ينتشر عند إرادة الجماع - قال: تريدين أن ترجعي إلى فلان، «لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، لا بد من وطءٍ حقيقي.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (2076)، والترمذي رقم (1119)، وأحمد رقم (660).