×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلا يَحِلُّ جَمْعُ الثَّلاثِ، وَلا طَلاقَ الْمَدْخُوْلِ بِهَا فِيْ حَيْضِهَا أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْه، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا يَحِلُّ جَمْعُ الثَّلاثِ»؛ الطلقات الثلاث بلفظ واحد، يقول: طالق بالثلاث، هذا حرام، ما يجوز: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ [البقرة: 229] إلى قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا [البقرة: 230]؛ أي: الثالثة متفرقة، ما يجوز أن يجمعها بلفظ واحد، وإن جمعها بلفظ واحد، وقع الطلاق مع الإثم، وبعض العلماء يقول: ما يقع إذا جمع الثلاث، بل يكون رجعيًّا؛ لأنه الطلاق المحرم، والطلاق المحرم لا يقع.

قوله رحمه الله: «وَلا طَلاقَ الْمَدْخُوْلِ بِهَا فِيْ حَيْضِهَا»؛ أي: لا يحل باعتبار الزمن طلاق الحائض وهي حائض؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، فإذا طلقها وهي حائض، فإنه يراجعها، فإذا طهرت، إن شاء طلقها، وإن شاء استمر على زواجه.

قوله رحمه الله: «أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْه»، الطلاق قبل الدخول يقع إذا طلقها ثلاثًا، أما إذا دخل بها، فلا يحل أن يطلقها وهي حائض،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (4908)، ومسلم رقم (1471).