×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ولا وهي نفساء، هذا الطلاق البدعي، أما الطلاق السُّني، أن يطلقها واحدة، ويتركها حتى تتم عدتها، فإن شاء راجعها أثناء العدة، وإن شاء بانت منه، والطلاق البدعي: بدعي في العدد - مثل: طلاق الثلاث بلفظ واحد - أو بدعي في الزمن - كأن يطلقها وهي حائض، أو وهي نفساء.

قوله رحمه الله: «لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا»»؛ أي: في طهر لم يجامعها فيه، أما البدعي، فيكون إذا طلقها في الحيض، أو في النفاس، أو طلقها في طهر جامعها فيه.


الشرح